المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
29/07/2017 13:24:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 195

الوصية بالحج البلدي إن كان معناها إيقاع الإجارة على المقدمات والأعمال بطلت فيستحق الأجير أجرة المثل، وإن كان معناها إيقاعها على الأعمال فحسب لكن بشرط أن يكون الأجير على تلك الأعمال من البلد صحت الإجارة ويستحق الأجير الأجرة المسماة.