المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
29/07/2017 13:28:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 263

تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصر وغير راض بذلك على الأظهر، نعم يشكل الاستيجار كذلك إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية الموصى بها.