المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 242
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

فلا مانع من استيجار الأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية الاعتيادية من الأصل، والزائد من الثلث.

   كما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة، كما أنه لا مانع من استيجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت.