المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 13:28:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 242

فلا مانع من استيجار الأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية الاعتيادية من الأصل، والزائد من الثلث.
كما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة، كما أنه لا مانع من استيجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت.