المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 13:30:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 239

إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط، ونظر الوارث مخالفاً له، ومبنياً على الأصل العملي المؤمّن كأصالة البراءة، دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوباً أن يعمل على طبق نظر الميت اجتهاداً أو تقليداً.