المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 14:36:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 250

...ومن كان متوطناً في مدينتين: إحداهما دون الحد المذكور والأخرى أبعد منه فالميزان أغلبهما توطناً، فإن غلب عليه التوطن في الأول كان فرضه في حجة الإسلام الإفراد أو القران، وإن غلب عليه التوطن في الثاني كان فرضه في حجة الإسلام التمتع.
البعد المتمثل بـ(88 كم) يلاحظ بين بلد الإنسان ومكة بحدودهما وليس إلى المسجد الحرام أو من منزل الشخص.