المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 14:44:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 197

وأما إتيان الشخص الواحد بحج التمتع وعمرته معا مع كون العمرة لشخص والحج لآخر فهو لا يجزي عن كل منهما امتثالاً عن بعض حج التمتع لو وجب عليه لأن الواجب عليه حج مرتبط بعمرة فلا يفرق، نعم يقع عن أحدهما عمرة مفردة وعن الآخر حجة مفردة.