المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
30/07/2017 13:07:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 121

من كان في طريقه إلى مكّة ميقاتان, أحدهما بعد الآخر, لا يجوز له العبور من الأوّل بدون إحرام، ولو عبر بدون إحرام ووصل إلى الثاني وأحرم من الثاني صح إحرامه.