المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 13:14:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 162

وكذا حج القران والافراد لأهل مكة والمجاورين بها - سواء انتقل فرضهم الى فرض اهل مكة ام لا- فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القرن أو الافراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع الى سائر المواقيت، وان كان الاولى - لغير النساء - الخروج الى بعض المواقيت - كالجعرانة - والإحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة - التي كانت على عهد رسول الله (ص) - وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً, إلاّ ما كان خارجاً من الحرم(1).