المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 14:23:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 139

أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم - ولو إجمالاً - بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت, كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر، نعم إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها([1]) ثمّ لم يتيسر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر، ولا يلزمه في هذه الصورة تجديد الإحرام خارج الحرم قبل دخوله على الأظهر.