الرئيسية | جامع فتاوى الحج و العمرة أحكام المواقيت (مسألة 173): قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّة ابتداءً وهي ليست من المواقيت, فلا يجزي الإحرام منها حتّى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت - على ما عرفت - فضلاً عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاج - حينئذٍ - أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره, ويمكن لمن ورد جدّة بغير إحرام أن يمضي إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم - قبل ذلك - بنذر لزمه الإحرام من جدّة بالنذر, ثمّ يجدد إحرامه من خارج الحرم قبل دخوله فيه.

المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 148
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إن حصل عندهم الاطمئنان أن الطريق الجوي يمر على بعض المواقيت (ونعلم ذلك من سؤال أهل الاختصاص) ...فيجب الإحرام من الطائرة أو من مدنهم .. بالنذر بالصيغة الشرعية وعليهم ذبح شاة كفّارة للتظليل المحرَّم على الرجال.

     وإن لم يحصل مثل هذا الاطمئنان -كما هو المنقول عن الثقات- أو قلنا أن عبور الطائرة لا يعدّ مروراً بالميقات أو يعقد المسافر عزمه أنه قاصد للسفر من بلده إلى جدّة وليس إلى مكة فعلى هؤلاء أن يذهبوا من جدة إلى أحد المواقيت .. ويحرموا من هناك. وإذا تعذر عليهم ذلك فيتوجهون إلى مدينة وراءها  كـ(رابغ) الواقعة على الطريق العام ويحرمون بالنذر لأنها قبل الميقات.

... وإذا تعذّر الذهاب إلى الجحفة فيحرم الحجاج من جدة بالنذر والأحوط تجديده عند الوصول إلى الحديبية باعتبارها أدنى الحِل.