المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 14:24:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 148

إن حصل عندهم الاطمئنان أن الطريق الجوي يمر على بعض المواقيت (ونعلم ذلك من سؤال أهل الاختصاص) ...فيجب الإحرام من الطائرة أو من مدنهم .. بالنذر بالصيغة الشرعية وعليهم ذبح شاة كفّارة للتظليل المحرَّم على الرجال.
وإن لم يحصل مثل هذا الاطمئنان -كما هو المنقول عن الثقات- أو قلنا أن عبور الطائرة لا يعدّ مروراً بالميقات أو يعقد المسافر عزمه أنه قاصد للسفر من بلده إلى جدّة وليس إلى مكة فعلى هؤلاء أن يذهبوا من جدة إلى أحد المواقيت .. ويحرموا من هناك. وإذا تعذر عليهم ذلك فيتوجهون إلى مدينة وراءها كـ(رابغ) الواقعة على الطريق العام ويحرمون بالنذر لأنها قبل الميقات.
... وإذا تعذّر الذهاب إلى الجحفة فيحرم الحجاج من جدة بالنذر والأحوط تجديده عند الوصول إلى الحديبية باعتبارها أدنى الحِل.