المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 05:49:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 253

إذا جامع المحرم أهله بما دون الفرج - كما لو فخَّذ لها - فعليه بدنة وعليها مثل ذلك إن طاوعته وإن استكرهها فعليه بدنتان والأحوط وجوباً العموم لما إذا لم ينزل. وأما إذا عبث بها من دون أن يباشرها بذَكَره فإنما يجب عليه البدنة إذا أنزل ولا يجب عليه الحج في السنة المقبلة.