المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 15:49:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 217

لا بأس بأن يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه, بل قد تجب لدفع ظلم أو إثبات حق.