المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 15:56:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 175

لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، سواء أكانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلة، وسواء أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا أو محلا ، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله، ولو كان جاهلا بطل العقد، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام (1).