المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 175
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، سواء أكانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلة، وسواء أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا أو محلا ، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله، ولو كان جاهلا بطل العقد، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام (1).



([1]) منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 3 - ص 25( مسألة 55 )