المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 16:11:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 239

إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب, أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً, ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط.