المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 16:12:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 164

إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً