المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 236
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا ادهن المحرم جسده بدهن مخلوط مع شيء فيه رائحة طيبة، وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً وإن كان عن اضطرار وللعلاج، وكفارته شاة. وإن كان جاهلاً بالحكم فالأحوط أن يطعم مسكيناً. وإذا كان لنفس الدهن رائحة طيبة فعليه الكفارة على الأحوط. وإن لم يكن للدهن رائحة طيبة، فلم تثبت فيه الكفارة وإن كان الأولى بل الأحوط ذلك.