المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 04:45:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 172

الأحوط وجوباً في حمل السلاح الكفارة بشيء، ويكفي كف من طعام، وتتعدد الكفارة بتعدد الحمل عرفاً.