المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 04:49:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 220

كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها، وفي قطع بعضها قيمة ذلك البعض.