المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 231
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

في إحرام العمرة المفردة الأحوط وجوباً ذبحه في مكّة, وفي إحرام الحج فالأحوط وجوباً ذبحه في منى, وفي عمرة التمتع يخير بين مكّة ومنى, ومكّة أفضل, وإذا لم يفعل حتّى رجع إلى أهله أجزأه أن يذبحه هناك, إلاّ إذا كان لإحرام العمرة المفردة ففيه إشكال, والأحوط وجوباً ذبحه في مكّة. ولا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الكفارة هو الصيد او غيره من المحرمات.