المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 13:45:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 231

في إحرام العمرة المفردة الأحوط وجوباً ذبحه في مكّة, وفي إحرام الحج فالأحوط وجوباً ذبحه في منى, وفي عمرة التمتع يخير بين مكّة ومنى, ومكّة أفضل, وإذا لم يفعل حتّى رجع إلى أهله أجزأه أن يذبحه هناك, إلاّ إذا كان لإحرام العمرة المفردة ففيه إشكال, والأحوط وجوباً ذبحه في مكّة. ولا فرق في ذلك بين ان يكون سبب الكفارة هو الصيد او غيره من المحرمات.