المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 13:51:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 230

ووقت فوات الطواف في عمرة التمتع أن لا يدرك مع الإتيان به وبسائر أعمالها الوقوف بعرفات، ووقت فواته في أنواع الحج إتمام شهر ذي الحجة الحرام.
من أبطل عمرة التمتع على أثر التأخير في الطواف فقد قالوا ببطلان إحرامه على أثر عمله هذا وهو غير صحيح، إذ إن إحرامه قد انعقد صحيحاً ولا يتحلل منه إلا بنسك فعليه أن يأتي بعمرة مفردة للإحلال من إحرامه ويعيد الحج في العام القابل، ومضى حكم كفارته في المسائل السابقة.