المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 13:55:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 140

الأقرب عدم البطلان وإن كان الحدث قبل بلوغه النصف وكان عن اختيار, وحينئذٍ فوظيفته أن يقطع طوافه ويتطهر بأن يتوضأ أو يغتسل، ثمّ يبدأ من حيث انتهى مع الطهارة, فيحتسب ما مضى منه ويتمه، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يستأنف طوافاً جديداً بقصد الأعم من التكميل والاستيناف ويلغى ما تقدم.