المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 13:56:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 131

أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.