المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 13:57:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 197

نعم إذا كان الحدث بجنابة اختيارية في الطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة فالأحوط وجوباً - مع تجاوز النصف - الاستئناف بإتيان سبعة أشواط مردداً في نيتها بين أن تكون متممة للطواف الأوّل وأن تكون طوافاً مستقلاً.