المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 15:50:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 172

إذا حاضت المراة في الطواف الواجب قبل تجاوز النصف بطل طوافها، فإن كانت في عمرة التمتع كانت بحكم من حاضت قبل الطواف وإن حاضت بعد تجاوز النصف اعتدت بما طافت ووجب عليها إتمامه بعد الطهر فإن طهرت في سعة الوقت للحج وجب عليها تتميم الطواف وإكمال أعمال العمرة قبل الإحرام للحج وإن ضاق وقت الحج أتمَّت بقية أعمال العمرة ثم أحرمت للحج ثم قضت ما بقي عليها من الطواف بعد الطهر إذا رجعت إلى مكة بعد أعمال منى يوم النحر.