المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 15:50:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 206

(اذا) كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسالة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج