المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 16:12:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 209

فإن كان (الطائف) رجلاً فعليه أن يستر عورتيه، وإن كان امرأة فعليها أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين على نحو ما اشترط في الصلاة.