المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
02/08/2017 10:08:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 229

وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكّة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة, ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل بالحكم بعد الإفاضة قبل الغروب ولم يرجع مع التمكن منه فالأظهر أنه لا كفارة عليه, ويجوز الخروج من عرفات لا بقصد الإفاضة شريطة الوثوق بالرجوع إليها قبل الغروب.