المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 229
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكّة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة, ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل بالحكم بعد الإفاضة قبل الغروب ولم يرجع مع التمكن منه فالأظهر أنه لا كفارة عليه, ويجوز الخروج من عرفات لا بقصد الإفاضة شريطة الوثوق بالرجوع إليها قبل الغروب.