المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
02/08/2017 10:08:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 256

وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة وإن كانت هي الأحوط،... وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، وإن لم يرجع عامداً عالماً فالأظهر أن عليه الكفارة لصدق الإفاضة قبل المغرب عليه عمداً، هذا إذا تمكن من الرجوع، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزماً.