المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
02/08/2017 10:45:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 256

لا يصح على الأظهر، وفي هذه الحالة تنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، ويأتي بها ويتحلل بما يتحلل به المعتمر، وعليه الحج من قابل.