المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
02/08/2017 10:46:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 156

لا يبعد صحته، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بين إتمامه والإتيان بعمرة مفردة بعد ذلك، والحج في العام القابل، وأما إذا مرَّ بالمشعر, ولم يقف فيه جهلاً بالحكم, فإن علم وهو في منى وتمكن من إدراك الوقوف ولو في الوقت الاضطراري وجب، وإن لم يعلم أو علم مع عدم إمكان الرجوع مع إدراك الموقف صح حجه وعليه كفارة شاة، أما إذا كان عالماً بوجوب الوقوف فعليه كفارة جمل, والظاهر صحة حجه.