المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 10:51:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 211

عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف والمكان الموقوف اذا كان الحصى جزءً منه عرفاً بل لا يجوز الرمي بالحصى الذي يكون موقوفاً لفرش المكان ونحوه والأحوط وجوباً عدم الإجتزاء لو رمى به مع الالتفات واما مع الغفلة فالظاهر الاجزاء.