المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 15:37:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 215

إذا كان صرورة وجب عليه الحلق بالماكنة الناعمة جداً بنحو يصدق عليه أن لا شعر على رأسه بعد الحلق بها وإن لم يكن صرورة وجب عليه التقصير أولاً ثم الحلق.