المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 272
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا حُصر المحرم, فإن ساق هدياً وجب عليه إرساله ليذبح في مكّة إن كان محرماً بالعمرة, وليذبح في منى إن كان محرماً بالحج. وإن لم يسق الهدي, فإن كان اشترط في إحرامه أن يحله الله تعالى حيث حبسه، تحلل بلا حاجة إلى هدي, وإلاّ وجب عليه أن يرسل بهدي ليذبح في مكّة أو منى على التفصيل المتقدم في المصدود. لكنه لا يحل له النساء حتّى يطوف بالبيت ولو في عمرة, وفي كفاية الاستنابة في الطواف إشكال.