المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 16:40:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 272

إذا حُصر المحرم, فإن ساق هدياً وجب عليه إرساله ليذبح في مكّة إن كان محرماً بالعمرة, وليذبح في منى إن كان محرماً بالحج. وإن لم يسق الهدي, فإن كان اشترط في إحرامه أن يحله الله تعالى حيث حبسه، تحلل بلا حاجة إلى هدي, وإلاّ وجب عليه أن يرسل بهدي ليذبح في مكّة أو منى على التفصيل المتقدم في المصدود. لكنه لا يحل له النساء حتّى يطوف بالبيت ولو في عمرة, وفي كفاية الاستنابة في الطواف إشكال.