المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 185
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا اُحصر الحاج عن مناسك منى فقط لم تجر عليه أحكام المحصور, فان المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فإن عجز عن الاستنابة أيضاً جاز له الذبح خارج منى كمكّة أو غيرها، وأما الحلق أو التقصير، فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها, فيجوز حينئذٍ الحلق أو التقصير في خارج منى, وإرسال الشعر إليها. وأما الرمي فإن تمكن منه ولو بالاستنابة وجب, وإلاّ سقط وجوبه عنه، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً وإن كان أولى وأجدر.