المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
08/08/2017 16:40:00 |
15/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 292

لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الأخرى على الأحوط وجوبا.