المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
09/08/2017 17:06:00 |
17/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 246

اذا كان شكه بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، واما ان كانت الاعادة احوط ، اما اذا كان الشك في اثنائه ، فيعمل بما يقتضيه حكم الشك ، وان قطع طوافه فالاحوط له الاعادة بنية الاعم من التمام والاتمام .