ملحوظة(1)
03/07/2018 14:22:00 |
19/شوال/1439|عدد القراءات : 213

ملحوظة(1): إذا علمت المستحاضة بتحقق انقطاع الدم انقطاع برء أو انقطاعه لفترة تسع الطهارة والطواف (بحيث تتمكّن من الإتيان بالطواف والصلاة في تلك الفترة)، فإنّه يجب عليها التأخير إلى تلك الفترة على الأحوط وجوباً إلا إذا كان التأخير يستلزم وقوعها في العسر أو الحرج فيجوز لها الإتيان بالأعمال في حال الاستحاضة.