ملحوظة
03/07/2018 15:16:00 |
19/شوال/1439|عدد القراءات : 177

وأما الصلاة عليه ففيها تفصيل: فإن صدق عنوان الخلفية عن المقام عند الصلاة عليه فلا إشكال في صحّة الصلاة عليه مطلقاً للمختار والعاجز، وإن لم يصدق عنوان الخلفية([1]) فإن: أمكن النزول إلى الصحن الأرض من غير فوات الموالاة؛ لغرض الصلاة قريباً من المقام تعيّن ذلك وحكم على الصلاة حينئذٍ بالصحّة. وإذا استلزم النزول فوات الموالاة فإن كان النزول إلى المطاف الأرضي يستلزم الوقوع في الحرج الشديد أو عدم إمكانه كما في مثل بعض العجزة من أصحاب العربات، فيجوز الصلاة عليه. وإن كان قادراً على الطواف في الصحن الأرضي من الأول -كما في المختار- فيتعيّن عليه الطواف به.