ملحوظة(2)
03/07/2018 15:24:00 |
19/شوال/1439|عدد القراءات : 225

ملحوظة(2): إذا لم يستطع الطواف به بالعربة -مثلاً- ونحوها ووصلت النوبة إلى النيابة فهنا صور:
· ما إذا علم المكلّف مسبقاً عجره عن إتمام الطواف فاللازم عليه الاستنابة لتمام الطواف.
· وكذا يستنيب لتمام الطواف ما إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع.
وأمّأ إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فالأقرب جواز الاستنابة للباقي من طوافه.