ملحوظة(2)
04/07/2018 04:48:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 241

ملحوظة(2): لو أدرك الحاج المبيت الثاني بمنى متأخّراً تأخّراً يسيراً كخمس أو عشر دقائق فتثبت عليه الكفّارة على الأحوط وجوباً، إلا إذا كان قد خرج من مكّة وتأخّر وصوله إلى منى لأمر طارئ كالزحام غير المتوقّع دون المتوقّع.
وبعبارة أخرى: يستثنى من وجوب الكفارة ما إذا كان يتوقّع أن يصل إلى منى في الوقت اللازم فواجه ازدحاماً طارئاً فتأخّر عن الوصل، فإنّه لا كفّارة عليه في هذه الصورة إذا كان قد خرج من مكّة فعلاً.