ملحوظة(3)

| |عدد القراءات : 263
ملحوظة(3)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

ملحوظة(3): ورد في ملحق المناسك أن من أدّى عمرة مفردة نيابة عن شخص آخر، وبعد ذلك خرج من مكّة وأراد العود إليها فيلزمه الإحرام قبل الدخول إليها على الأحوط وجوباً.

وهذا الحكم (أي لزوم الإحرام قبل الدخول إلى مكّة) لا يشمل من أدّى حجّ التمتّع نيابة عن الغير إذا كانت عمرة تمتّعه في شهر ذي الحجّة، فيجوز له (أي للنائب) الخروج والرجوع غلى مكّة من غير إحرام جديد، فحكمه من هذه الجهة حكم من أدّى الحجّ عن نفسه، لا أن حكمه حكم النائب في العمرة المفردة.