ملحوظة(3)
04/07/2018 04:53:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 263

ملحوظة(3): ورد في ملحق المناسك أن من أدّى عمرة مفردة نيابة عن شخص آخر، وبعد ذلك خرج من مكّة وأراد العود إليها فيلزمه الإحرام قبل الدخول إليها على الأحوط وجوباً.
وهذا الحكم (أي لزوم الإحرام قبل الدخول إلى مكّة) لا يشمل من أدّى حجّ التمتّع نيابة عن الغير إذا كانت عمرة تمتّعه في شهر ذي الحجّة، فيجوز له (أي للنائب) الخروج والرجوع غلى مكّة من غير إحرام جديد، فحكمه من هذه الجهة حكم من أدّى الحجّ عن نفسه، لا أن حكمه حكم النائب في العمرة المفردة.