فوائد
04/07/2018 04:56:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 202

· إذا أحرز الحاج أو المعتمر أن صاحبه قد أعرض عنها فيجوز له أخذها.
· إذا أحرز أنه لا يعثر عليه فيجوز له أخذها، ولكن في هذه الصورة لابدّ من التصدّق بقيمتها إن كان لها قيمة.