ملحوظة(3)
04/07/2018 05:01:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 216

ملحوظة(3): إذا كان على الإنسان كفّارة التظليل أو غيرها من الكفارات في إحرام عمرة مفردة، أو في إحرام عمرة التمتّع أو في إحرام الحجّ، ولم يذبحها في مكّة المكرّمة أو في منى، حتى عاد إلى وطنه فلا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة التالي، ولا يجب تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.