فائدة
04/07/2018 05:07:00 |
20/شوال/1439|عدد القراءات : 193

· فإن كان الزمان -الذي أخبر فيه المعتمر متعهّد القافلة بحصول العائق- قبل الموعد بفترة كافية عرفاً، فللمعتمر فسخ العقد.
· وإن لم يكن كذلك، فليس للمعتمر الحقّ في الفسخ.