الجواب

| |عدد القراءات : 148
الجواب
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 فإذا سار ستة أمیال كان محاذیاً للمسجد، ویحرم من محلّ المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال.وأضاف الخوئي بل الظاھر عدم التعدي إذا كان الفصل كثیراً. المناسك/ مواقيت الاحرام