ملحوظة
07/07/2018 03:25:00 |
23/شوال/1439|عدد القراءات : 136

إن كانت لهما فترة تتسع للطهارة والطواف والصلاة ولو بالاقتصار على أقل الواجب وجب علیهما انتظارها وإیقاع الطواف والصلاة فیها. وإلا فالمسلوس یكتفي بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصلاته هذا إن كان السلس بشكل متقطع غیر متواصل وأما لو كان متواصلاً فالأحوط وجوباً أن یتوضأ وضوء للصلاة وآخر للطواف وعدم الإكتفاء لهما بوضوء واحد إلا إذا لم یتقاطر البول بین الطواف والصلاة وإن تقاطر في أثناء كل واحد منهما ففي هذه الحال یكفي وضوء الطواف فیصلي به بلا حاجة إلى تجدید الوضوء . وأما المبطون فإن كان تكرار الوضوء حرجیاً علیه فیكتفي بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصلاته، وإن لم یكن حرجیاً فإنه یتوضأ كلما خرج منه الحدث. كما أن الأحوط تطهیر الحشفة والمخرج لكل صلاة إذا لم یكن حرج. اجوبة الاستفتاءات