ملحوظة
07/07/2018 03:38:00 |
23/شوال/1439|عدد القراءات : 137

فلا یجوز إلا مع العذر في الرمي یوم العید. وقید السيد الخامنائي جواز الرمي للنساء بما إذا كان الرمي لحج أنفسهن، ولو كان الحج نیابیاً، وأما لو نابت المرأة عن الغیر في الرمي فقط، فلا یصح منها الرمي في اللیل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً، بل على المستنیب أن یستنیب من یرمي عنه نهاراً إن وجده.