فائدة
12/07/2018 04:35:00 |
28/شوال/1439|عدد القراءات : 233

· إذا أحرز الحاج أو المعتمر أن صاحبه قد أعرض عنها فيجوز له أخذها.
· إذا أحرز أنه لا يعثر عليه فيجوز له أخذها، ولكن في هذه الصورة لابدّ من التصدّق بقيمتها إن كان لها قيمة.