المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
08/08/2018 04:48:00 |
26/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 213

لا مانع من الفصل الزماني بين الغسل والاحرام بمعنى كفاية الغسل اول النهار للإحرام في تمام النهار وكفاية الغسل اول الليل للإحرام في تمام الليل .
المصدر: أستفتاء عام 1439