المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
08/08/2018 04:56:00 |
26/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 186

يجوز القطع مطلقاً على الأظهر، ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع، أو في طواف النافلة، فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية.
المصدر: مناسك الحج وملحقاتها س37.