المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

| |عدد القراءات : 186
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

يجوز القطع مطلقاً على الأظهر، ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع، أو في طواف النافلة، فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية.

المصدر: مناسك الحج وملحقاتها س37.